ورقة تأطيرية
السياق:
تلعب الجمعيات ومنذ سنوات دورا أساسيا معترفا به في المجالاتِ المرتبطة بالتنمية والتضامن الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان، وأيضا بالترافع على المستوى القانوني والتشريعي. وجاء دستور2011 ليعزز هذه الأدوار من خلال التنصيص على مبدأ الديمقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة لممارسة الحقوق والحريات المرتبطة بالجمعيات كما هي متعارف عليها عالميا، والذي أكد على حقها في تقديم العرائض وملتمسات تشريعية والمساهمة في بلورة السياسات العمومية…
تجلى ذلك في كل من ديباجته وكذا باب الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية، وبصفة خاصة في الفصول 1 و6 و12 و13 و14 و15 و33 و37و139و170.
وبذلك يكون الدستور قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديموقراطية وأسس دعائم قوية للديمقراطية التشاركية بالشكل الذي يجعل الجمعيات فاعلا أساسا في مسار التنمية والتشريع. إلا ان هذا التصور لن يفعل إلا بملائمة الإطار التّشريعي مع أحكام الدستور بشكل يعزز دور الحركة الجمعوية في المغرب ويخرجها من وضعها كآلية لتنفيذ سياسات وبرامج محددة سلفا، إلى شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة هذه البرامج والسياسات، ويعزز دورها كقوة حقيقية للاقتراح والترافع في القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين و ذلك من خلال مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات في المغرب، والتي تكتنفها عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بالبيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير الملائمة في كثير من جوانبها لحرية العمل الجمعوي ،والتي أصبحت متجاوزة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر :
- من الناحية القانونية: استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وتعقد مسطرته؛
- من الناحية الإدارية: هناك صعوبات في تسجيل عدد معين من الجمعيات، بحجة حماية الأمن العام ومكافحة الإرهاب …. بالإضافة الى تجاوزات السلطات الإدارية المكلفة بتلقي «التصريح بالتأسيس» للمقتضيات القانونية إضافة إلى صعوبات من أجل الحصول على وصل الإيداع المؤقت او النهائي.
- من الناحية الجبائية: لا يأخذ النظام الجبائي المغربي بعين الاعتبار خصوصية الجمعيات ويعتبرها كشركة ربحية، وتخضع للنظام الضريبي مثلها مثل باقي الشركات باستثناء بعض المقتضيات التي تميز بها الجمعيات ذا المنفعة العامة.
- من الناحية المالية : بالإضافة إلى غياب مسطرة واضحة للوصول إلى التمويل العمومي تبقى مسطرة الترخيص بجمع التبرعات والتماس الإحسان العمومي معقدة ،ناهيك عن المشاكل التي تواجهها الجمعيات بعد الحصول على الترخيص وتنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموضوع.
في ظل هذا السياق وتماشيا مع رسالتها الرامية إلى تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات لتصبح قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا ودون عراقيل قانونية تعتزم الجمعيات التالية » الجمعية المغربية للتضامن و التنمية AMSED ، حركة بدائل مواطنة ، جمعية الحمامة البيضاء ل لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ،جمعية النخيل للمرأة و الطفل ، منتدى الزهراء للمرأة المغربية «القيام بحملة ترافعيه حول القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتعاون مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب و المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني بالأردن ، مستندين في ذلك على ما راكمته الحركة الجمعوية في هذا المجال و التي طالما طالبت بتغيير القوانين المنضمة للعمل الجمعوي في المغرب ، بما في ذلك الدراسة التي قامت بها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED وكذا الدراسات التي قامت بها بعض المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بالموضوع.
تعلن الجمعيات التالية » الجمعية المغربية للتضامن و التنمية AMSED، حركة بدائل مواطنة، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية النخيل للمرأة و الطفل ، منتدى الزهراء للمرأة المغربية بدعم من المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني بالأردن عن تلقي طلبات الترشيح لخبير/ة للمساهمة في مذكرة لتعديل قانون الجمعيات في المغرب
- النتائج المتوخاة من الاستشارة.
ستوفر هذه المذكرة على ما يلي:
- جرد وتجميع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الناظمة لقوانين منظمات المجتمع المدني من حيث الحق في تأسيس وتكوين الجمعيات وتيسير ممارستها لأدوارها
- الوقوف على ثغرات التشريع المغربي مع تحديد أوجه عدم الملائمة بين القانون الحالي والمستجدات الدستورية بما يتلاءم مع طبيعة الجمعيات وخصوصياتها.
- جرد وتجميع توصيات مختلف الفاعلين المتعلقة بهذا المجال.
تقديم مقترحات قانونية عملية لملائمة الإطار القانوني الوطني مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي ستعتمدها الجمعيات السالفة الذكر في تقديم مذكرة اقتراحية، وتترافع بشأنها لإدراجها في المخطط التشريعي للحكومة.
يتولى الخبير أو الخبيرة المهام التالية:
- وضع ورقة مؤطرة تحدد فيها منهجية الدراسة المعتمدة ومختلف الوسائل والمراحل اللازمة لانجاز الدراسة مع تحديد الآجال لكل مرحلة،
- حضور الاجتماع التأطيري مع اللجنة العلمية المنتدبة من طرف الجمعيات المذكورة أعلاه في المغرب لتتبع الدراسة.
- اعداد مذكرة نقدية تحليلية للمقتضيات القانونية الخاصة بالحق في تأسيس وتكوين الجمعيات وكذا الجوانب التنظيمية في علاقتها بالإطار الدولي لحقوق الانسان.
- إعداد مذكرة مقارنة حول التجارب الدولية الفضلى في الموضوع،
- التعاون مع باقي الخبراء الذين سيعملون على الجوانب التالية : الجانب المالي و الجبائي ، الاستشارات العمومية و كذا الإحسان العمومي
- إنجاز تقرير حول أهم المقترحات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف الفاعلين.
- مواكبة وتأطير لقاءات التفكير والتشاور التي ستنظمها الجمعيات في إطار برنامج دعم المجتمع المدني وبتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في الموضوع وإعداد تقرير تركيبي بخلاصاتها.
- حضور اجتماعات عمل مع اللجنة العلمية على إثر الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الدراسة ووفق برنامج متفق عليه بين الخبير (ة) واللجنة، لتقديم ومناقشة التوصيات والمقترحات الرئيسية للدراسة.
- المخرجات:
- مذكرة نقدية تحليلية للتشريعات الوطنية في المجال القانوني المتعلق بالجمعيات ومدى ملائمته للمستجدات لدستورية وللمواثيق الدولية في هذا الشأن.
- تقرير تركيبي لأهم توصيات الفاعلين ومخرجات لقاءات التفكير والتشاور حول الجوانب القانونية المنظمة لعمل الجمعيات في المغرب
- مقترحات قانونية لتعديل القانون الحالي.
- مواصفات الخبير /ة.
- الخبرة في المجال القانوني وحاصل على دبلوم جامعي للتعليم العالي في القانون،
- المعرفة الجيدة بالتشريع المغربي وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،
- قدرة عالية على الكتابة والنقد والتحليل،
- معرفة وإلمام بالعمل الجمعوي وخاصة الجوانب البيئة القانونية التي تعرقل عمل الجمعيات.
- مدة الاستشارة والجدولة الزمنية
- مدة الاستشارة: المدة الإجمالية لهذه المهمة هي 60 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
- الجدولة الزمنية: سيتم تحديد مواعيد أهم الأنشطة بتنسيق مع الخبير /ة و انسجاما مع الجدولة الزمنية لأنشطة هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني.
- التعاقد مع الخبير/ة
يعتمد الاختيار على دراسة الملفات من قبل لجنة قيادة المشروع والتي ستقوم باختيارها على أساس العروض الفنية والمالية لكل خبير/ة.
سيتم اختيار المرشح/ة النهائي/ة من المرشحين الذين تم اختيارهم/هن مسبقًا بعد مقابلة مع لجنة قيادة المشروع.
سيكون التعاقد بشكل مباشر مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL
ملف الترشح
يجب أن يتكون ملف الطلب من الوثائق التالية:
- ورقة منهجية مفصلة للعمل الذي سيقوم به وكذا الموضوع الذي سيعمل عليه ، وتحديد الجدول الزمني، تحديد الوسائل والأساليب التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ الاستشارة مرفوقة بعرض مالي مفصل
- السيرة الذاتية للمترشح/ة
- نسخة من أبحاث او أعمال مماثلة قام بها الخبير وذات الصلة بالموضوع الذي قام باختياره.
ترسل طلبات الترشيح إلى مقر الجمعية المغربية للتضامن و التنمية AMSED الكائن ب :
65 ، شارع محمد السادس – زائير – 10180 الرباط – المغرب
هاتف: 0537759353/52
الفاكس: 0537750098
أو إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] ،
مع الإشارة إلى "طلبات الترشيح لخبراء – خبيرات من أجل مناخ قانوني ملائم لعمل الجمعيات في المغرب"،
ترسل الترشيحات في موعد أقصاه 12 ماي 2018 .
للمزيد من المعلومات او تفاصيل إضافية حول الموضوع يمكنكم التواصل مع السيدة كريمة ابن جلون التويمي عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]